المطلقه طلقه أولى أو ثانية إذا انقضـت عدتها ولم يرجعها زوجها خرجت من عصمتـه، وجاز لها أن تتزوج زوجا غيره بثلاث طلقات جدد فإذا عادت إلى زوجها الأول هل تعود بثلاث طلقات جدد أم تعود إليه بما بقـى من طلقات؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا... .. المزيد
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني