السؤال
ورد في المغني لابن قدامة -كتاب إحياء الموات- مسألة: الجزء الخامس
( 4366 ) فصل : فأما ما سبق إليه , فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق , وإن سبق إلى بئر عادية , فشرع فيها يعمرها , كان أحق بها. ومن سبق إلى مقاعد الأسواق والطرقات , أو مشارع المياه والمعادن الظاهرة والباطنة , وكل مباح مثل الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال , وما ينبذه الناس رغبة عنه , أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس , واللقطة واللقيط , وما يسقط من الثلج وسائر المباحات , من سبق إلى شيء من هذا , فهو أحق به , ولا يحتاج إلى إذن الإمام , ولا إذن غيره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم , فهو أحق به }.
والسؤال هنا : بما أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من عمر أرضا ليست لأحد، فهو أحق بها ) وعن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له)...
فالأحاديث هنا واضحة بقوله صلى الله عليه وسلم فهي له...
ولكن ما معنى ماتم ذكره بأنه أحق بها برأي الشرع والقضاء في ما ورد فأما ما سبق إليه , فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق , وإن سبق إلى بئر عادية , فشرع فيها يعمرها , كان أحق بها.
وفيما لو كان الحجر وحفر البئر لبدء الشروع في الاحياء من غير أن يصل إلى الماء ثم تركت الأرض لفترة اندثرت فيها ولكن لازالت معالمها واضحة وعليها شهود بسبق حجرها وذلك لمدة تزيد عن 50 سنة بسبب ظروف صاحبها الصحية والفقر ثم توفي صاحبها...فهل لازال لورثته حق فيها...وهل معنى الحق هنا أنها له فيما لو حكم بها الشرع...
أي ما هو المقصود بالحق هنا هل يمكن منها أو ما هو تفصيله؟ وهل يحق لأحد رفع يد الورثة عن ما قد حجره والدهم حتى لو كان قد طال عليه الزمن واندثر مع وضوح معالمه ووجود شهوده بالإضافة إلى أن والدهم لم يعرض عن الأرض المحجورة والمحفورة بئرها حتى وفاته؟
هذا، وجزاكم الله كل خير.