الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التخلص من الفائدة بإعطائه للأولاد

السؤال

هل يجوز للمرأة التائبة ان شاء الله من معاملات البنك الربوية, أن تتخلص من أموال الفائدة بإعطائها لأولادها المقبلين على الزواج أو الذين يدرسون في الجامعة أو مساعدة زوجها بدفع الضرائب المتراكمة علما أن الزوج قادر على الإنفاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتائب من الذنب لا تتم توبته إلا بالتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، وإن كان يوم توبته فقيرا أو كان أحد من أقاربه كذلك فله أن يأخذ منها قدر حاجته، وأن يعطي أقاربه منها بشرط فقرهم وحاجتهم كما تقدم، ولما كان زوج السائلة قادرا على الإنفاق على نفسه وعلى من يعول وهم مستغنون بنفقته عن هذا المال فلا يجوز صرف الفوائد إليهم، بل تصرف إلى مصالح المسلمين كدور الأيتام والمستشفيات أو تصرف إلى الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني