الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المستهلك أثناء الحول هل يزكى

السؤال

أملك متجرا للملابس وهذا المتجر استخدمت الأموال الواردة منه لقضاء دين وسافرت فيه لدولة أخرى للعلاج يعني (أخذت منه بغير ما أعطيه) واستمررت بالبيع والشراء وأنا بين فترة وأخرى أسحب منه لغرض الصرف على العلاج وعلى الأهل والآن مضى عليه الحول، فهل عليه زكاة علما بأن النصاب للسنة الماضية كان9000 دولار والسنة الحالية 9500 تقريبا من غير المبالغ التي سحبتها منه، أكرر فهل علي زكاة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يحسب في الزكاة ما يستهلك من المال أثناء الحول بل يزكى الموجود من عروض التجارة عند حولان الحول إذا كانت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى نقود، والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأخ السائل يعني أن مجموع ما في المحل التجاري في السنة الماضية تسعة آلاف دولار وفي هذه السنة تسعة آلاف وخمسمائة من غير حساب المبالغ المستهلكة أثناء الحول فإن عليه زكاة مجموع ما في المحل من الفلوس والملابس عند تمام الحول ويخرج من قيمة ذلك ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة ولا عبرة بما استهلك أثناء الحول.

وللفائدة ننبه هنا إلى أن عبارة النصاب تطلق في الفقه على الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة وما نقص عنه لا تجب فيه الزكاة.

أما المبلغ الذي ذكر السائل فهو مبلغ زائد على النصاب تجب فيه الزكاة، ولا تطلق عليه عبارة النصاب، ويرجع في معرفة النصاب في الفلوس وما في حكمها كعروض التجارة إلى الذهب أو الفضة، فمن ملك من ذلك ما يقابل ثمن 85 جراماً تقريباً من الذهب أو أكثر أو قيمة خمسمائة وخمسة تسعين جراماً من الفضة أو أكثر وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت زكاته، وللمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني