الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم المنافسة التي تقوم بها الشركات كل عام وتعد الناس بوعود كثيرة كالأكل والشرب والنقل ثم تخدعهم في كل ذلك بل وتحاول تصيد الفرص لأكل أموالهم0 وما حكم الحج بمال الربا( الفوائد البنكية) وحكم الحج بمال القمار والميسر واليانصيب والمال المسروق والمال المغصوب ؟

الإجابــة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فيجوز لشركات الحج والعمرة أن تتنافس فيما بينها بجودة الخدمات التي تقدمها للحجاج والمعتمرين ، من أجل الإقبال عليها ، والتعاقد معها ، ويحرم على هذه الشركات أن تتعمد الإخلال بما التزمت به من خدمات وتسهيلات للحجاج والمعتمرين ، لما في ذلك من الإخلال بالعقود ، والله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) .[المائدة:1] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون عند شروطهم " رواه أحمد وأبو داود ، ورواه البخاري تعليقاً.
فإذا أخلت الشركة بالتزامها -سواء كان ذلك بقصد منها أو كان بغير قصد- فإنها ملزمة شرعاً بإرجاع مقابل ما أخلت به مما دفعه لها المتعاقدون معها من أموال عن ذلك ، ما لم تطب أنفسهم.
وأما الحج بمال حرام فانظر فيه فتوى رقم :
7666
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني