الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يفعل من قطعه أرحامه

السؤال

استشارة فقهية
أنا رجل تونسي أبلغ من العمر 39عاما ولي جدة تعيش مع أسرتي منذ عام 1984 ومنذ ذلك الحين ونحن ننفق عليها وهي تحبذ صحبة أمي وأبي وأسرتي أكثر من بقية أبنائها وبناتها باعتبار الاحترام وحسن المعاشرة التي نكنها لها. مرضت قبل عشر سنوات بمرض السل عافانا وعافاكم الله واعتنيت بها بنقلها بين المستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مما جعلها تكن لي محبة خاصة وفعلت ذلك على أنه واجبي وإرضاء لربي والله على ما أقول شهيد.
وحيث إنني فقير ارتأت كتابة نصببها من الميراث لي بعد أن مكنت أبناءها حقوقهم فيه ونصيبها الذي ذكرت لا يكاد يساوى الثلث من جملة أملاكها فأملاكها تساوي 5131.5 م2 وما تريد كتابته لي 1380.3 م2 ورفضت أنا في البداية وإزاء إصرارها طلبت منها استشارة إمام البلدة وحيث لم ير هذا الأخير مانعا شرعيا باعتباري لست وارثا وأن جملة ما تود كتابته لي لا يساوي الثلث وبناء على ذلك وقعت المكاتبة.
مشكلتي الآن هي ما هوحكم الدين إذا قطع أبناؤها صلة الرحم التي تجمعني بهم حين يعلمون بذلك وماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا نقول أولا: إن حكم قطيعة الرحم هو التحريم، وإن قطيعة الرحم تعتبر من كبائر الذنوب كما ذكرناه في الفتوى رقم: 13912.

وأما ماذا تفعل لو قطعوا الرحم؟ فإننا نوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه حين قال له: يا عقبة؛ صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 4417.

وأما عن وصية جدتك لك؟ فالذي فهمناه من السؤال أن جدتك المذكورة هي جدتك لأمك، وأنها أرادت أن توصي لك بشيء من مالها بعد وفاتها بما لا يزيد على الثلث، فإن كان ما فهمناه صحيحا فوصيتها تعتبر وصية صحيحة، ويلزم ورثتها تنفيذها بعد مماتها لكون الوصية هنا لم تزد على الثلث، ولكونها لغير وارث.

وانظر الفتوى رقم: 43921.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني