الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطبة مواعدة بالزواج فحسب

السؤال

ابن خالتي كان متقدما لابنة خالي ولم يتم أي شيء رسمي بينهم كان مجرد كلام مبدئي ولكن كانت هناك موافقة ولكن لم يكن هناك تفاهم بينهما وأكثر من مرة كانت ستنهي الموضوع ولكن مراعاتها لحق الله لم تفعل خوفا من أن تظلمه وذات يوم جلست معها وتحدثنا عن أنفسنا وعن حياتنا وأحلامنا وتفكيرنا وهي أحست أني معجب بها وأنا أحسست ذلك أيضا ولكنى لم أخبرها ذلك صراحة ولكنها كان من طبيعتها أنها لا تأخذ قرارا في أي شيء في حياتها وتترك الأمور تسير كيفما اتفق فوجهتها أن هذا خطأ ويجب أن تفكر في كل شيء وبالأخص إذا كان يتعلق بمستقبلها وحياتها وبعد أيام فوجئت بها تخبرني أنها اتخذت قرارا بأنها أنهت هذه العلاقة وأوضحت لي الأسباب أنه لم يكن على درجة من الالتزام التي تتمناها ولم يكن متفاهما وأسبابا أخرى وعندما تأكدت أني لم أكن السبب صارحتها بإعجابي وهي أيضا صارحتني فهل علي من ذنب في كلامى معها من البداية أو إفصاحي عن إعجابي في النهاية أو في أي شيء في هذا الموضوع مع العلم أن خالتي غضبت منها لتركها ابنها وأمي كذلك لكني أحببت ابنة خالتي بشدة لما تحمله من صفات جميلة وتدين. أرجو إفادتي بشكل واضح في هذا الموضوع مع الأدلة الشرعية إن وجدت. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن كلاً من كلامك معها في البداية وإخبارك بإعجابك بها في النهاية خطأ بين، فهي أجنبية عنك فلا يجوز لك التحدث معها بمثل هذه الأمور التي ذكرت، فالواجب عليكما التوبة.

والخطبة ليست إلا مواعدة بالزواج، فإن كان هذا الذي تم وركن كل منهما للآخر فقد تمت الخطبة، وإن كان كلامك معها بقصد إفساد تلك الخطبة فقد أتيت إثما، وراجع الفتوى رقم:49861، وإن لم تتم الخطبة لم يكن ذلك منك تخييبا.

وأما من جهتها هي فلها الحق في فسخ الخطبة لأن الخطبة مجرد مواعدة يحق لأي من الطرفين فسخها متى شاء، وإن كان الأولى عدم فسخها إلا لأمر معتبر، ولاسيما إن كان بين الخاطب ومخطوبته شيء من الرحم وانظر الفتوى رقم: 18857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني