الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المشاريع التنموية التي يتوصل إليها بالوساطة والمحاباة

السؤال

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة تجارة بالمشاريع التنموية داخل مديريات تابعة للقطاع التقني بمختلف أنواعه ( البناء، الري، الأشغال العمومية، الفلاحة...الخ )، هده التجارة تتمثل في:1- موظف في إحدى المديريات يتقاضى أجرته الشهرية بصفة منتظمة، يدخل في شراكة مع مقاول لإنجاز مشروع ما علما بأن هذا المشروع يسير في نفس المديرية التي يشتغل فيها هذا الموظف، كيفية الظفر بالمشروع تتم على النحو التالي :أ‌- يتحصل هذا الموظف باسم المقاول على المشروع بطريقة مباشرة من مسؤول المديرية باستعمال الوساطة تارة والمحاباة تارة أخرى. ب‌- مساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة لإنجاز المشاريع المسيرة من طرف المديرية وذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع. 2- موظف في إحدى المديريات يتقاضى أجرته الشهرية بصفة منتظمة، يدخل في شراكة مع مقاول لإنجاز مشروع ما علما بأن هذا المشروع يسير من طرف مديرية لا يشتغل فيها هذا الموظف، كيفية الظفر بالمشروع تتم على النحو التالي :أ‌- يتحصل هذا الموظف باسم المقاول على المشروع بطريقة مباشرة من مسؤول المديرية باستعمال الوساطة تارة والمحاباة تارة أخرى. ب‌- مساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة لإنجاز المشاريع المسيرة من طرف المديرية وذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع. نرجو من سيادتكم الموقرة الإفتاء في هذه الأمور كل بند على حدة. سدد الله خطاكم وجعلكم نورا لمن أراد أن ينور حياته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يحتكم إليه بين الموظفين وبين الجهات التي يعملون عندها، أو بينهم وبين الجهات ذات الصلة بجهات عملهم هو النصوص المعمول بها في البلد، بشرط أن لا تخرج تلك النصوص عن قواعد الشريعة الإسلامية.

والأصل في هذا ما في سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".

وعليه، فإذا كانت النصوص المعمول بها لا تمنع الموظف من التجارة في المشاريع التنموية داخل المديريات التابعة لقطاعات الدولة، ولم يتوسل الموظف إلى شيء من ذلك بوسيلة حرام، كالرشوة ونحوها، ولم يكن في حصوله على المشاريع اعتداء على حقوق الغير، فلا نرى عليه حرجا في الاستفادة من تلك المشاريع، سواء كانت في نفس المديرية التي يشتغل فيها أم كانت في مؤسسة لا يعمل عندها.

وما ذكرته من أن المشاريع يُتَحصل عليها بالوساطة تارة، وبالمحاباة تارة أخرى، وأنه يتحصل عليها أيضا بمساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة، وأن ذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع... فإن كنت تعني بذلك أن الموظف يستخدم الرشوة أو الطرق الملتوية للحصول على شيء لا يستحقه، أو ينافس من هم أحق منه بتلك المشاريع ونحو ذلك... فقد علمت الحكم في هذا.

وإن كان الموظف لا يريد سوى الحقوق التي يضمنها له القانون فليس عليه من حرج في أن يقوم بجميع الوسائل المشروعة التي يمكن أن يحصل بها على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني