الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها ينفق عليها وأولادها مما ربح من تجارة الدخان

السؤال

إذا كانت المرأة زوجها يشتغل في تجارة الدخان وعائشة من ربح الدخان(التبغ) هي والأولاد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدخان من الخبائث التي حرمها الله تعالى ولذا فلا تجوز التجارة فيه والدخل المالي من هذه التجارة حرام ، وعليه فإذا كنت أنت وأولادك غير قادرين على تحصيل المال الحلال، فحكمكم حكم المضطر الذي يأخذ من المال الحرام بقدر ما يكفيه.

أما إن كان عندكم ما يكفيكم من المال الحلال، أو كانت لديكم القدرة على الكسب الحلال، فلا يجوز لكم الأكل من هذا المال.

وعليكم أن تبذلوا ما في وسعكم في نصيحة زوجك ومحاولة صرفه عن هذه التجارة واستبدالها بما هو حلال ، وراجعي الفتوى رقم: 19674، والفتوى رقم: 17296، والفتوى رقم: 18124، والفتوى رقم: 80848.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني