الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذي يتولى إخراج زكاة مال اليتيم

السؤال

كان لي أموال بالبنوك موضوعة منذ وفاة أبي وظلت تابعة للمجلس الحسبي، الآن رفعت عني الوصاية ويحق لي التحكم بمالي فهل عليه زكاة وكيف يمكن إخراجها وحسابها مع العلم أنها موضوعة منذ 18 عاما تحت رعاية المجلس الحسبي وكانت أقل من نصاب الزكاة وقد تعدت حد النصاب بالأرباح من البنك، وضع المجلس الحسبي 7 آلاف جنيه وهي أموال تعويض وفاة أبي ولم يخرج عنها وقتها زكاة، فهل عليها زكاة وكيف أحسبها، جميع الأموال حجزت دون تدخل من أحد وتحت تصرف المجلس الحسبي ونرجو الرد بأسرع ما يمكن حيث إني في حاجة لاستخراج المال ولا أريد التصرف في شيء قبل معرفة ما لي وما علي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن الذي يتولى زكاة مال اليتيم هو وليه أو وصيه، لكن إذا كان المجلس المذكور هو الذي يتولى الوصاية على أموال اليتامى بتكليف من ولي الأمر فإنه مسؤول عن زكاتها، ومن المفترض أن يكون على علم بذلك.

وعليه؛ فإن كان قد أدى زكاة المال في الفترة التي كان فيها تحت وصايته فلا إشكال في الأمر، وإن لم يخرجها طيلة الفترة المذكورة ثم دفع المال إلى مالكه بعد بلوغ سن الرشد فإن عليه إخراج الزكاة عن الفترة التي وجبت فيها الزكاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 38200، والفتوى رقم: 56046.

علما بأن الأرباح التي بلغ بها المال النصاب إذا كانت عبارة عن الفوائد الربوية فإنه لا تجب فيها الزكاة ولا يملكها اليتامى؛ بل يجب عليهم إذا بلغوا وسلم إليهم مالهم مع ما أضيف إليه من فوائد ربوية أن يتخلصوا منها، وتراجع الفتوى رقم: 4653.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني