الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسوة الأب وإساءته لا تمنع بره

السؤال

أريد أن أستشيركم في مسألة العقوق، فأمي وأبي، مطلقان، منذ خمس سنوات، ونحن 8 بنات، و ولدان، و نعيش الآن مع أمي، وأبي لاينفق علينا، فرغم محاولاتي المتعددة لمنعه من الطلاق، لم يكن يسمعني، ومع إصراري عليه طلبت منه أن يبقي علاقته بنا أي أولاده لكنه رفض، وطالبني أن أترك أمي و إخوتي الصغار، و أقيم معه فرفضت ذلك، لأن أمي امرأة طيبة، و قد تعبت جدا من أجل تربيتنا، وحرمتْ نفسها كثيراً، من أجلنا و ليس لديها الآن أي مورد رزق سوى عملي الذي أجني منه القليل، والحمد لله، فرفضت طلبه، وبقيت مع أمي، عندها قام بشكاية ضدي في المحكمة، يطالبني بنفقة، علما أنه يشتغل، ولديه دخل، فرفض القاضي الدعوة، فقام بالادعاء علينا ثانية بضربه و طرده من البيت، لا أريد أن أطيل عليكم فأبي سامحه الله لم يترك لنا أي مجال للعيش بسلام وبدون محاكم أو مشاكل انتقاما منا، لأننا و كما ذكرت لكم اخترنا العيش مع أمي، بالرغم من أن علاقتي به كانت طيبة للغاية، وكنت أحبه أكثر من أمي، ولكنه عاملنا بمنتهى القسوة، وقد قام بتركنا، وذهب للعيش في بلد غير الذي نعيش فيه، ولا يسأل لكيلا يطالب بالنفقة، والحقيقة أننا نحن أيضا لا نسأل عنه، فهل يعتبر ذلك عقوقا منا، وإذا كان كذلك، فماذا يمكنني أن أفعل، علما وأنه لا يريد أن يخاطبنا، إلا إذا تركنا أمي، فأفيدوني، أفادكم الله، و شكرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الواجب في حق الأب هو الإحسان إليه وصلته مهما كان منه، ولا تجوز مقاطعته، كما لا تجوز طاعته في قطيعة الأم أو هجرها، وينبغي صلته بالمال، وإن لم يكن محتاجاً إليه إن سأله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمهما كان من قسوة الأب وإساءته، فإن ذلك لا يسقط بره وحقه في الصلة والتوقير والإكرام. وبناء عليه فالواجب عليكم هو صلته والإحسان إليه، والصبر على قسوته، وعدم طاعته في مقاطعة الأم، بل يجب برور كل منهما، والإحسان إليه، وينبغي صلته بالمال، إن أراد ذلك ولو لم يكن محتاجا إليه، وأما إن كان فقيرا معدما ولكم مال فتجب عليكم نفقته. وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44366، 49048، 26960، 38342، 20332، 22356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني