الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء أرض بشرط أن لا تنقل ملكيتها إلا بعد بنائها

السؤال

حكومتنا بمصر تمنح قرعة مرة واحدة في العمر لكل فرد يريد بناء قطعة أرض على شرط أن يتم البناء كله خلال مدة 3 سنوات فقط - وعلى ذلك يتم تسديد إجمالي ثمنها بالتقسيط لمدة عشر سنوات - وبعد ذلك تكون الأرض ملكا له. اتفقنا أنا وإخوتي أن ندخل القرعة جميعا باسم أحدنا ونشترك جميعا في بنائها .والآن تريد إحدانا أن تشتري من الباقين بسعر اليوم مساحة زائدة بشقتها في العمارة حتى يتم إخراج الرخصة للاستعداد للبناء - وحتى يمكننا التصرف بتجميع النقود اللازمة لذلك. فهل هذا جائز شرعا الآن في الوقت الحالي ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الشروط المنافية لعقد البيع تبطل البيع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان يشترط في عقد شراء قطعة الأرض هذه من الحكومة أن لا تنقل ملكية الأرض إلا بعد بنائها فإن هذا البيع لا يصح لوجود هذا الشرط الفاسد الذي ينافي مقتضى عقد البيع، فمن مقتضيات عقد البيع انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، فإذا وجد شرط ينافي ذلك كان العقد باطلا.

جاء في الأشباه والنظائر: والشروط في البيع أربعة أقسام: الأول: يبطل البيع والشرط؛ كالشروط المنافية لمقتضى العقد. انتهى.

كما أن في اشتراط هذا الشرط غدرا ظاهرا فقد لا يتمكن المشتري من البناء كاملا في الثلاث السنوات فتؤخذ منه الأرض بما يكون قد أحدث فيها من بناء.

وعليه؛ فإذا كان العقد الأول من أصله باطلا لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فما تسأل عنه السائلة لا يصح، فالملك لم ينتقل إلى المشتري أو المشتركين في الأرض حتى يصح منهم البيع فهم الآن يبيعون ما لا يملكون. وفي الحديث : لاتبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وابن ماجه.

ولو أنهم تملكوا هذه القطعة من الأرض على وجه صحيح لقلنا بجواز أن يشتري أحدهم جزءا مشاعا معلوما من الأرض بالثمن الذي يتم التراضي عليه، ولا يلزم أن يكون بالثمن الذي اشتريت به الأرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني