السؤال
إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، هل تبدأ العدة مباشرة بعد الطهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
اختلف العلماء في الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والأرجح وقوع الطلاق وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وإن كان طلاقا بدعيا ومحرما بالاتفاق، راجع الفتوى رقم:50546 ، 31275.
ثم اختلفوا في عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض هل تحتسب عدتها بالحيض أو بالأقراء؟ والصحيح احتسابها بالحيض، راجع الفتوى رقم: 10424.
وعليه، فإن المطلقة تبدأ عدتها مباشرة عند ما يقع الطلاق وبنهاية ثلاث حيضات تنتهي عدتها وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
وهذا ما لم يعرف حملها، فإن بان أنها حامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل بالإجماع، راجع الفتوى رقم:52499 ، والفتوى رقم: 13248.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني