الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فحص الطبيب الشرعي عورة امرأة بأمر قضائي

السؤال

ما حكم فحص الطبيب الشرعي لفرج المرأة بأمر قضائي وهل هنالك نقض للوضوء.- ما حكم تشريح الطبيب الشرعي للجثث بأمر من الجهات القضائية، وهل ذلك ينقض وضوءه الأصغر أو الأكبر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فحص الطبيب الذكر لفرج المرأة جائز إذا دعت إليه الحاجة الشديدة، ولم توجد من النساء من تقوم بذلك، ولا ينتقض وضوء الطبيب بهذا الفصح إذا لم يمس فرج المرأة مباشرة وسلم من خروج مني أو مذي، وينتقض وضوء هذه المرأة إذا خرج من فرجها بلل مصاحب لهذا الفحص أو لمس الرجل فرجها من غير حائل.

وتشريح جثة الميت جائز إذا ترتبت عليه مصلحة راجحة كمعرفة سبب الوفاة ونحوه ولا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل الأكبر إلا إذا حصل ما ينقض الوضوء كمس الفرج من غير حائل، أو حصل ما يوجب الغسل وهو خروج المني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن المرأة إذا احتاجت للفحص المذكور فلتقم بذلك امرأة ولا يجوز اللجوء إلى رجل إذا أمكن تولي المرأة ذلك، فإن لم توجد امرأة تستطيع القيام بذلك فلا مانع من قيام رجل بهذه المهمة للضرورة وليقتصر نظر الطبيب ولمسه على ما تدعو إليه الحاجة لا ما زاد على ذلك، ويبطل وضوء الطبيب المذكور إذا خرج منه مذي أو مني، أو قام بمس فرج تلك المرأة بدون حائل، وراجع الفتوى رقم: 8107 والفتوى رقم: 33298.

وينتقض وضوء المرأة في هذه الحالة إذا لمس الرجل فرجها من غير حائل أو خرج من فرجها بلل نتيجة الفحص المذكور.

وتشريح جثة الميت أمر جائز إذا ترتبت عليه مصلحة راجحة كما سبق بيانه فيالفتوى رقم: 56064، ولا ينقض هذا التشريح الطهارة الصغرى إذا سلم الشخص من حصول ناقض من نواقض الوضوء المعروفة والمفصلة في الفتوى رقم: 1795.

كما لا يترتب عليه وجوب الغسل الأكبر إذا لم يحصل بعض موجباته والتي سبق بيانها في الفتوى: 3791.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني