السؤال
لي صديق شارك في إعداد مناظرة كتابية لفائدة بنك ربوي لانتداب مهندسين فهل يجوز له أخذ أجر على ذلك؟
لي صديق شارك في إعداد مناظرة كتابية لفائدة بنك ربوي لانتداب مهندسين فهل يجوز له أخذ أجر على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ما كان يجوز لصديقك المشاركة فيما يؤدي إلى انتداب أو اكتتاب مهندسين أو موظفين لصالح البنك الربوي، لما في ذلك من الإعانة على الوصول إلى المعصية وتشجيعها، فالوسائل في الشرع لها حكم المقاصد، ومن القواعد الفقهية وسيلة الشيء كهو، ومعناها أن وسيلة الحرام حرام ووسيلة الحلال حلال، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
وإذا قلنا بعدم جواز المشاركة في هذا النوع من الأعمال فإنه لا يجوز أخذ أجرة مقابلها، وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم: 96652.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني