الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك إعطاء المال للقادر على الكسب

السؤال

أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان وحالة زوجي المادية متوسطة والحمد لله، ولدت من أسرة فقيرة لأن والدي لا يريد أن يعمل متزهد من الدنيا ومتدين شديد، وقبل 5 سنوات طلبت من زوجي أن يصرف على أهلي وكان يعطيهم شهريا 150 دولار الآن إخواني كبروا أكبرهم 24 عاما وكمل الجامعة ومتزوج والأصغر 19 سنة وأنا الآن قررت أن أقطع المصروف لأنني أريد أن يعتمدوا على أنفسهم لأنني أخاف أن يطلعوا مثل والدي لا يعملون متزهدين عن الدنيا بحجة الدنيا مؤقتة والآخرة هي الباقية والنجاح، وهل هذا حرام وعلماً بأنهم ليس لديهم الآن عمل دائم إخواني يوم يعملون ويوم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز ترك إعطاء المال لمن يظن أنه يترك العمل بسبب ذلك وهو قادر على الكسب، وليس من الدين المرضي عند الله التواكل على الغير وترك العمل، وادعاء الزهد في الدنيا، وحقيقة الزهد: عدم امتلاك حب الدنيا للقلب امتلاكاً يشغل الإنسان عن واجباته، ومن أكبر الإثم تضييع المرء لمن هو مسؤول عنهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس تصرفك هذا حرام بل هو من الإصلاح، وتؤجرين عليه إن شاء الله تعالى، وهذا ما دام إخوانك يجدون فرصة للعمل ويقدرون على التكسب، وأما ما وصفت به والدك من تركه الكسب.. إذا أدى إلى تفريطه في الإنفاق على من تلزمه نفقته فليس ذلك من الدين الذي يرضاه الله عز وجل، وليس هذا من الزهد، وقد قال سبحانه: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15}، وقال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {الأعراف:32}، وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. جاء في شرح النووي على مسلم: (باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم): مقصود الباب: الحث على النفقة على العيال، وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني