الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتظري حتى يتجاوز ما أصابه من ابتلاءات

السؤال

أولا أنوه بالمجهود المبذول من طرف الساهرين على هذا الركن وأتمنى لهم مزيدا من التوفيق - أنا فتاة بلغت 43 سنة مشكلتي أنني فتاة مؤمنة بقضاء الله وقدرة وقد حالفني الحظ في شهر دجنبر وتعرفت على رجل على خلق حسن ولكن المشكلة أن القدر كان ضدنا بحيث تعرض لبعض الموانع أولا أجرت أمه عملية وثانيا هو أيضا أجرى نفس العملية في الأسبوع المنصرم وأقفل هاتفه مما جعلني أظن أنني وجه شؤم عليه لم أعد أدري ماذا أفعل هل أتخلى عنه بالرغم من أنه وعدني بالزواج وقد تمت الخطوة الأولى ورضا الوالدين؟ أرشدوني جزاكم الله.

الإجابــة

الخلاصة:

إن كان ذا خلق ودين فالأولى والذي ننصحك به هو انتظاره حتى يتجاوز ما أصابه من ابتلاءات وإن تركك فلعل ذلك خير لك، لكن إن كان سبب تركه إياك هو التشاؤم والتطير فلا يجوز له ذلك إذ لا طيرة في الإسلام. وقولك: إن القدر ضدك خطأ لأنك لا تدرين ما هو الأخير لك من الزواج بذلك الفتى أو عدمه، ولأن أمر المؤمن كله له خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ذا خلق ودين فالأولى والذي ننصحك به هو انتظاره وعدم العجلة عليه حتى يدبر أمره، وإن أعرض عنك واختار ترك الزواج بك فلعل في ذلك خيرا لك، والمرء لا يعلم خيره من شره. قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} ومن هنا يتبين لك خطأ قولك: إن القدر ضدك، فأمر المؤمن كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كما قال صلى الله عليه وسلم

فاحمدي الله عز وجل على ما كان، واعلمي أن ذلك الرجل أجنبي عنك لا تجوز لك الخلوة به أو إقامة علاقة عاطفية معه ولو كانت بغرض الزواج.

وأما كونه تشاءم منك أو تعتقدين أنك شؤم عليه فلا يجوز ذلك لأن التطير في الإسلام محرم، وشؤم المرأة الوارد في الحديث قد سبق بيان المراد منه في الفتوى رقم:71059، 14326، 61432، وتراجع الفتوى رقم: 9463.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني