الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة والديون ومصاريف المعيشة

السؤال

لدي أعمال عدة حرة و معصرة للزيتون , وفى كل هذه الأعمال استعنت بقروض من عند أصدقاء وواحد من بنك ربوي. سؤالي جزاكم الله خيرا,كيف أحسب الزكاة و أنا بين أرباح الأعمال و مصاريف المعيشة وديون يجب أن أردها...وبارك الله فيكم وجعلكم الله ذخرا للمسلمين....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قبل الإجابة عن السؤال نقول للسائل لا يجوز لك الاقتراض من البنك الذي يتعامل بالربا؛ لأن التعامل بالربا من كبائر الذنوب، ويجب عليك أن تتوب إلى الله وترد المبلغ المقترض من البنك الربوي دون الفائدة، فإن ألجأك البنك إلى دفع الفائدة فلتدفعها ويتحمل القائمون عليه وزرها، ولا شيء عليك بعد التوبة النصوح. أما فيما يتعلق بزكاة ما تتحصل عليه من عائدات المعصرة والأعمال الحرة الأخرى فالجواب عنه: أنه يجب عليك زكاة الناتج من ذلك بشرطين: أولهما: تمام الحول على العائد. ثانيهما: بلوغ النصاب ولو بضم أحدهما إلى الآخر أو بضم الجميع مع ما عندك من الفلوس والبضائع التجارية إن كانت، وتخصم من مجموع قيمة ذلك ما عليك من الديون، فإذا بقي النصاب وجب إخراج ربع عشره أي اثنان ونصف في المائة، وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة لأن الدين يسقط زكاة الأموال الباطنة كالفلوس وما في حكمها كالبضائع التجارية، أما ما يصرف في المعيشة أثناء الحول فلا يحسب في الزكاة لأنها إنما تجب في الباقي عند تمام الحول. ولتنظر الفتوى رقم:102957، لمزيد الفائدة فيما يتعلق بسقوط الزكاة بالدين مع التنبيه على أن الدين لا يسقط زكاة الأموال الظاهرة كالزروع عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم:100153، وعلى هذا، فإذا كان صاحب زيتون فلا يسقط عنه الدين زكاته على القول بوجوب الزكاة فيه. ولبيان كيفية زكاة الزيتون فلتراجع الفتوى رقم: 43023.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني