السؤال
كنت أعمل بجمعية هدفها إسناد القروض بنسة فائدة 5 بالمائة غير أنه قبل بداية النشاط وقعت لي بعض المشاكل مما جعلني أستقيل غير أني لم أتقاض أجري لمدة حوالي 10 أشهر فهل يعتبر المبلغ الذي سأطالب به وقد أتحصل عليه حلالا أم حراما، علما بأنني قد عملت فعليا وأنه سيقع خلاصي من نشاط الجمعية بعد بداية النشاط؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل في مؤسسة قائمة على ممارسة الربا، ومن فعل ذلك لم يكن له أن يتنفع بالراتب الذي يأخذه منها، وإنما عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في جمعية تقوم على الإقراض بالفائدة، لأن هذا هو عين الربا الذي قال الله تعالى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، ولما في هذا العمل من مشاهدة المنكر وحضوره، والتعاون على الإثم والمعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وإذا تقرر أنه لا يحل لك العمل في هذه الجمعية فإن ذلك يقتضي أن لا تنتفعي منها براتب، ولكن نظام الجمعية إذا كان يقتضي أنك تستحقين عليهم شيئاً مقابل الفترة التي قضيتها معهم، فالأولى أن لا تتركي لهم ذلك، وأن تخرجيه في مصالح المسلمين العامة أو تعطيه للفقراء بنية التخلص منه.
والله أعلم.