الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الاستئذان من الخاطب الذي تم رفضه

السؤال

سؤالي هو أنا تقدمت لطلب إنسانة أخت لصديق لي وقد وافق وهي أيضا وبصدد الحديث لوالدهما وكلانا نحب بعضنا البعض ولكن أثناء حديثي معها عبر الهاتف تتحرك شهوتي ناحيتها على الرغم من احترامي لها فكيف لي الخلاص من ذلك وهل هذا خطأ مع العلم أني لاأ تعمد إثارة الكلام بيننا واغلب الكلام بين ترتيب لما هو قادم مع عبارات حب ووحشتيني.
الجزء الثاني أن هناك أحد أصدقاء أخيها قد تقدم لها وتم رفضه عدة مرات وأنا أعرفه ويعرفني هل لي أن أستأذنه أو أطيب خاطره أم ماذا افعل معه أم أتجاهل الموضوع برمته علما بأنه قال عني كلاما ليس بطيب وليس فيه من نفسي شيء لكي يضللهم ولكن الحمد لله أغلب أهلها يشيدون بي وبسلوكي بفضل من الله.
السؤال الثالث والد الفتاة حاجز لها شقة وأنا أرفض ذلك رفضا قاطعا وعندي المقدرة على الحصول على شقة فكيف لي الخلاص من ذلك؟ أرجو الرد سريعا حيث إني في حيرة من أمري. وآسف للإطالة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

-لا يجوز الاستماع لكلام المرأة الأجنبية بشهوة، ولا يجوز الكلام معها إلا لحاجة مع أمن الفتنة. والخلاص لك هو أن تقطع الاتصال بها كليا حتى تعقد عليها.

-لا يجب استئذان من رفض من قبل الفتاة في خطبتها

- لا يلزم السائل أن يسكن في الشقة الموهوبة للزوجة، وليس له منعها من قبول هبة والدها، وليكن رفضه للسكنى فيها بحكمة حتى لا تنشأ عن ذلك مشكلة بينه وبين والدها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأخ السائل أن يستمع لكلام الفتاة المذكورة بشهوة، بحيث تتحرك شهوته من هذا السماع، قال في طرح التثريب من كتب الشافعية: (ولا شك أن الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام، والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس بعورة) . وعليه أن يقطع الكلام معها، وتراجع الفتوى رقم: 103009.

ثانيا: لا يجب عليه استئذان الشاب الذي سبق أن خطب الفتاة ورد عليه بالرفض، قال النووي في المنهاج: ( وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه , فإن لم يجب ولم يرد , لم تحرم في الأظهر) .

ولكن إن أمكنه تطييب خاطره حفاظا على صحبته فهذا حسن .

ثالثا: لا يلزم السائل أن يسكن الشقة التي وهبها والد زوجته لها، وله الحق عليها بعد الزواج أن تسكن معه حيث شاء، ولكن ليس من حقه منعها من قبول هبة والدها، وإن لم يرد السكنى في تلك الشقة فليكن رفضه لذلك بحكمة حتى لا يسيء والد الفتاة فهم رده لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني