الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغيير العادات يحتاج لصبر وأناة ووقت

السؤال

من فترة قريبة سألتكم سؤالا يتعلق برفض زوجي الاهتمام بنظافته الشخصية وقطعه للصلاة الآن بعد أكثر من محاولة حاولت معه الآن أنا بصراحة أريد أن أعرف هل أمنعه عني هل أخلعه هل يحق لي أم لا بحيث تكون محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للعائلة قبل أن تتدمر؟ الرجاء إفادتي .

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فبداية ينبغي نصح الزوج وتذكيره بأمر النظافة والصلاة، فإن استجاب فبهما ونعمت، وإن لم يبد استجابة وكان ما به من عدم النظافة تتأذين منه أذى معتبرا، فلا حرج في الامتناع عنه، وفي طلب الطلاق أو الخلع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الشرع الحنيف بالنظافة والطهارة وأرشد إلى خصال الفطرة ، وما يتوجب عليك أختي السائلة بداية هو نصح زوجك وتذكيره بما ينبغي عليه من النظافة، فإن استجاب ولو بنسبة معينة فيمكن مواصلة التذكير والتوجيه حتى يصل إلى الدرجة المطلوبة ويعتاد على النظافة الشخصية.

وافعلي مثل ذلك في أمر الصلاة ، ذكريه بها ، وحذريه من قطعها، وبيني له أهميتها، فإن استجاب ولو بنسبة معينة مثل أن يصلي بعض الفروض مثلا ، فيمكن الاستمرار معه حتى يصل إلى الحد الأدنى وهو الالتزام بأداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا، وليس بالضرورة أن يكون في الصف الأول في المسجد.

فبهذا تتجنبين الفراق وما يترتب عليه من آثار عليك وعلى الأسرة عموما.

وعليك بالصبر فإنه عدة المؤمن، ولا تستعجلي التغيير، فتغيير العادات يحتاج إلى وقت ولا يأتي بين عشية وضحاها.

وأما إذا لم يبد زوجك أي استجابة في الناحيتين وكان ما به من عدم التظافة تتأذين منه أذى معتبرا، فلا حرج عليك من الامتناع عنه.

قال في تحفة المحتاج شرح المنهاج: ( تنبيه ) سئل العلامة ابن حجر عما إذا استنفرت الزوجة من تمكين الزوج لشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة بذلك أم لا؟ فأجاب بقوله: لا تكون ناشزة بذلك ومثله، كما تجبر المرأة عليه يجبر هو على إزالته أخذا مما يأتي في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته.

ولا حرج كذلك من طلب الطلاق أو الخلع لما سبق من جواز مخالعة الزوجة لزوجها لنقص دينه؛ كما في الفتوى رقم: 70723 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني