الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع الموظف بما تستثمره الدولة بطريق غير مباح

السؤال

قامت الدولة بإعطاء أموال لبعض أفراد الشعب ولكنها لم تسلم إليهم شخصيا بل أودعت إليهم في شركات ومصانع ومؤسسات عامة لغرض استثمارها ومن بين هذه المؤسسات عدد اثنين من المصارف التجارية التي تتعامل بالربح هذا وعلما بأن الشخص المستفيد لم يستلم أي مبلغ مالي إلا ما يدل عليه وهو الإيصال المالي والتفصيلات التي تبين الجهات المستثمر بها وتبين أخيراً وبالنظر لاختلاط الاستثمار بين المصارف والجهات الأخرى بأن هذه المبالغ المربحة قد يشوبها شيء من الحرام وامتنع أحد المستفيدين عن استلام المبلغ (الربح) ولكنه نزل بحسابه الجاري بالمصرف، السؤال: ما حكم الشرع في التعامل مع هذا المال، ثانياً: إذا كان التحريم كيف يتم التخلص من هذا المبلغ، علما بأنه سيأتي الربح تباعا للحساب وإذا حالت إرجاعه للجهات العامة أو خزينة الدولة أخاف المسائلة القانونية حيث يعتبرونني رافضا لهذا المبدأ السياسي حيث إن الموضوع يشوبه التسييس؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا استثمرت الدولة ما منحته من أموال للبعض في مجالات غير مباحة شرعاً كالودائع ذات الفائدة فإنه يباح للمستفيد الفقير أن يأخذ من هذه الأرباح بقدر حاجته وما فُضَل ينفقه في مصالح المسلمين العامة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرباح الناتجة عن الودائع المصرفية ذات الفائدة الربوية لا يحل الانتفاع بها إلا لمن كان فقيراً محتاجاً فيأخذ بقدر حاجته، وما فضل ينفقه في مصالح المسلمين العامة، جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى.

وما كان من الأرباح ناتجاً عن الشركات والمصانع التي تعمل في المباح فهي مباحة، وبناء على ما تقدم ينظر المستفيد من هذه المنح التي تعطيها الدولة للمواطنين ولا تمكنهم من التصرف فيها على نحو مشروع، فما كان منها ناتجاً عن الفائدة الربوية يأخذه المستفيد فإن كان فقيراً انتفع به وإلا أنفقه في وجوه الخير، وما كان منها ناتجاً عن الاستثمار في المجالات المباحة فهو مباح لمن نزل في حسابه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني