الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتمان الخطيبة عن خطيبها مرضها بالسل

السؤال

تعرفت عن فتاة عن طريق الانترنيت وتواعدنا على الزواج وبعد مدة اكتشفت أنها لم تخبرني أنها تعاني من مرض السل رغم أنني سألتها مرارا عن سبب نحافتها وكانت تجيبني دائما بفقدان الشهية حتى اكتشفت مرضها; حاولت في البداية الإنكار لكنها في الأخير قالت إنها أنكرت خشية أن تفقدني; ماذا أفعل?

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إن كان الأمر بينكما مجرد خطبة فالخطبة مواعدة فلأي من الطرفين فسخها متى شاء، وأما إن تم الزواج فلا يثبت لك خيار الفسخ، وإن شئت صبرت عليها وأمسكتها وسعيت في علاجها، وإن شئت طلقتها، وما كان لهذه الفتاة أن تكتم أمر إصابتها بمثل هذا المرض المعدي وهي تعلم إصابتها به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر ما إذا كنت قد تزوجت هذه الفتاة أم لا، فإن لم يتم الزواج فالأمر واضح، وهو أن لك أن تصرف النظر عن الزواج منها ولو تمت الخطبة لأن الخطبة مجرد مواعدة فمن حق أي من الطرفين فسخها متى شاء، وراجع الفتوى رقم: 65050.

وأما إن تم الزواج فلا يثبت لك خيار الفسخ فإن الفقهاء لم يجعلوا كل مرض يمكن أن يثبت به خيار الفسخ بل قد ضيقوا جدا في هذا الجانب، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إلا أن الفقهاء جميعا اتفقوا على تضييق دائرة التفريق للعيب. اهـ

وجاء في موضع آخر منها: ظاهر نصوص الفقهاء توحي بالحصر في هذه العيوب.

وجاء في مغني المحتاج قوله: واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها، قال في الروضة: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. اهـ.

ثم إن السل وإن كان معديا إلا أن علاجه أصبح متيسرا في هذا الزمان.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9935، وعلى كل حال، فأنت بالخيار فإن شئت أمسكتها وسعيت في علاجها، ولك الأجر من الله تعالى، وإن شئت فارقتها بإحسان.

وننبه إلى خطر محادثة الفتيان والفتيات عبر الإنترنت وأنه من أسباب الفساد فيجب الحذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني