الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بالمتاع المهدى ممن يتجر في المخدرات

السؤال

لدينا صديق للعائلة انتقل من منزله وترك أشياء عديدة قال بإمكانكم رميها أو أخذها وهي تتمثل في بعض الأواني والمأكولات، لكننا نعلم أنه مطلوب للعدالة بتهمة التجارة في المخدرات، فهل علي التخلص من هذه الأشياء أم بإمكاني الاحتفاظ بها، وإن كان علي التخلص منها فهل يجوز لي إعطاؤها لوالدي بما أنهما لا يعلمان مصدرها، وإن كان لا يجوز فلمن علي أعطاؤها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الغالب على الظن أن مصدر جميع أمواله من تجارة المخدرات وليس له مال آخر مباح فيحرم قبول هديته، والواجب فيما تركه أن يصرف في مصالح المسلمين كأن يعطى لبعض الفقراء والمساكين لينتفعوا به.

أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون شكاً أو له مال آخر مباح فلا يحرم عليكم قبول هديته، ولكم أن تنتفعوا بما ترك.

وراجعي للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 76284، والفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني