السؤال
ما حكم الاغتسال ليوم الجمعة بيوم أو يومين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع فجر يومها ولا يجزئ قبل ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئه، وهذا قول مجاهد، والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئ الغسل قبل الفجر، وعن مالك: أنه لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة. واليوم من طلوع الفجر. انتهى.
وعليه فإن الأصل جواز الاغتسال في كل وقت فمن اغتسل للجمعة قبلها بيوم أو يومين فغسله غير مجزئ عن غسل الجمعة، وإن كان قد أقدم على أمر جائز، وأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39976.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني