الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الزوج بدفع القائمة إذا طلق قبل الدخول

السؤال

أنا كاتب لكتابي ووقعت على قائمة والآن لدي مشاكل، علما بأنها ما زالت بكرا ولم أدخل بها، وعلما أيضاً أننا لم نقم حتى الآن بشراء ما في هذه القائمة فأريد أن أعرف إذا طلقتها ما هي حقوقها علي وهل أنا ملزم بأن أدفع ما في القائمة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا طلقت الزوجة قبل البناء كان لها نصف المهر، وإن حصل الطلاق بعد الخلوة التي يمكن أن يحصل فيها وطء كان لها المهر كله، والقائمة إذا اشترطت في العقد على أنها جزء من المهر، أو جرى العرف بذلك كان حكمها حكم المهر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكن خلوت بزوجتك خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن لها نصف المهر المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.

ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه، لقوله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237}.

أما إذا خلوت بها خلوة صحيحة فإن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم، وبالتالي يكون للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة ولها النفقة من حيث الخلوة بها إلى نهاية عدتها.

وأما القائمة فالمعروف أنها وثيقة مكتوب بها قائمة المنقولات التي تمثل أثاث البيت وبالتالي فإن اشترطت في العقد على أنها جزء من المهر أو جرى العرف بذلك، فإن حكمها يكون حكم المهر تملك الزوجة نصفها بمجرد العقد، وتملكها كاملة بالدخول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني