الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعطى المال للمتسول أم يطالب ببينة على فقره

السؤال

ما حكم إعطاءالمال للمتسولين ؟هل يجب عليّ أن أعطيه مالاً إذا طلب مني وقال من أجل الله ومن مال الله وبحبك لله ؟ البعض يقولون لا يجوز إعطاؤهم حتى لا نكون مشجعين لهم.فهل هذا القول صحيح ؟ وكيف نوفق بين هذا القول وبين قول الله / وأما السائل فلا تنهر/ وهل المطلوب من خطيب الجمعة أن يحذّر المصلين من إعطاء المال للمتسولين الجالسين على أبواب المساجد حتى لا يكونوا مشجعين لهم بإعطائهم ؟ ثم إنه ليس كل المتسولين على درجة واحدة قد يكون الواحد عاجزاً عن العمل أو مريضاً فكيف نتعامل مع كل واحد منهم، وإذا لم نعرفهم تمام المعرفة هل نعطيهم أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفقير والمسكين يصدقان في دعواهما الفقر والمسكنة، ولا يطالبان ببينه على ذلك ما لم يكذبهما ظاهرهما فلا يصدقان عند ذلك إلا ببينة، وإذا علم الشخص من حال السائل أو من قرينة قوية أنه غير محتاج إلى الصدقة فلا يعطيه لأنه غير مستحق في ظاهر الأمر، ونحن مطالبون بالتعامل مع الناس حسب ما يظهر لنا من حالهم. فإعطاء من لا يستحق مع العلم بحاله من إعانة له على ظلم نفسه أو ظلم الآخرين الذين هم أحق بهذه الصدقة وبما تقدم يعرف السائل جواب سؤاله عن كيفية التعامل مع المتسولين سواء من خطباء المساجد أو من غيرهم. وراجع فيمن يجوز له المسألة ومن لا يجوز له في الفتوى رقم: 60559. والفتوى رقم: 57511 .

وفي كل الأحوال فإن صدقة التطوع مستحبة وليست فرضا، ولا تجب بقول السائل للمتصدق أعطني من أجل الله أو من مال الله ونحو هذه العبارات.

وأما قول الله تعالى: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر {الضحى:10} فمعناه لا ترد على السائل بالإغلاظ في القول ولكن إما أن تبذل له اليسير أو ترده بالجميل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني