السؤال
أنا عندي مشروع أرانب وخصصت قسما لله وجعلت لكل خمس أمهات واحدة منهن لله على أن يكون كل الولد يباع ويخرج ثمنه لله، السؤال:هل ممكن أصرف على الأم وعلى الصغار من ثمن البيع والباقي يخرج لله ولا أصرف عليهم من حسابي وأخرج البيع كله لله ؟
أنا عندي مشروع أرانب وخصصت قسما لله وجعلت لكل خمس أمهات واحدة منهن لله على أن يكون كل الولد يباع ويخرج ثمنه لله، السؤال:هل ممكن أصرف على الأم وعلى الصغار من ثمن البيع والباقي يخرج لله ولا أصرف عليهم من حسابي وأخرج البيع كله لله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه من الصدقة الجارية وهي محمولة عند العلماء على الوقف ، ووقف الحيوان جائز عند الجهمور كما في فتوانا رقم: 61132 ، تفصيلا ، وعليه فلا حرج عليك في صرف بعض ثمن هذه الصغار لمصلحة باقي الوقف.
قال ابن رجب: نفقة الوقف وهي من غلته ما لم يشرط من غيرها ، وكذلك في المغني لابن قدامة، فيجوز لك الاتفاق على الأم الموقوفة من غلة الوقف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني