الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللجوء للقضاء لاستخلاص الحقوق من الأقارب ليس من قطع الرحم

السؤال

خالي يماطل فى إعطاء والدتي وخالتي حقهما في ميراث جدي يرحمه الله، فهل يجب عليهما اللجوء للمحاكم أم الحفاظ على صلة الرحم، حيث جربت جميع الوسائل ولا يبدو أي شيء إيجابي من ناحيته؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجب اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة، لكن لمن منع ميراثه الحق الكامل في الذهاب إلى القضاء لاسترداد حقه، ولا يعتبر ذلك قطيعة رحم، لأنه طلب حق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجب الذهاب إلى القضاء في هذه الحالة، لكن إذا أصر خالك على منع أمك وأختها ميراثهما من أبيهما، فإن لهما الحق الكامل في الذهاب إلى القضاء الشرعي لاسترداد حقهما، ولا يعتبر ذلك قطيعة رحم، لأنه طلب حق، بل الذي يسعى لمنعهما من ميراثهما هو الذي يسعى لقطع الرحم والظلم، ومع ذلك فلا ينبغي أن يكون ذلك سبباً للقطيعة بينهما وبين أخيهما؛ بل عليهما مواصلته رغم محاولته منعهما حقهما.

وننبه هنا إلى أن ما يزعمه بعض العوام من أن النساء لا يرثن باطل مردود، فالنساء يرثن، وقد فرض الله نصيبهن من الميراث في كتابه، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 93811.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني