الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة المرأة أبويها إذا رفضا خاطبا بعينه

السؤال

الله يعلم أن ما أقوله صحيح، ، أنا جامعية أعمل في وظيفة مرموقة أبلغ من العمر 30سنة وتقدم لخطبتي شخص على قدر من الدين يصلي ويصوم ويخاف الله وهو ذو مستوى ثانوي، رفض أهلي طلبه بحجة أنه طامع براتبي وأنه غير مناسب ليقال إنه زوجي افتخارا أمام الناس صار لهذا الموضوع 6سنوات وكل مرة أهلي يسبون الرجل ويسبوني وضربوني مرتين كنت أقول لعل وعسى يرحموني ويقبلوا لكن لا أمل يرجى منهم الآن نفد صبري ولا أستطيع الاحتمال أكثر فالكل يعيش حياته على حسب ما يريد وأنا يتجاهلونني، كلمني أبي بالهاتف وأخبرني أني بلفظ جارح لا يجوز أن أقوله ولست أستاذة جامعية، تشجعت وكلمته وأخبرته أني لا أستطيع التخلي عن هذا الشخص أخبرني أنه .. واستخدم أيضا لفظا بذيئا فقلت كنتم تقولونإأنه كان مسجونا بسبب التجارة بالأسلحة والمخدرات وتأكدت أنه لا شيء من هذا أخبرني أني أقدم له جزءا من راتبي فقلت خذوا كل راتبي واتركوني أعيش أخبرني أني كافرة وصلاتي باطلة وأني عاقة فقلت إن الله هو الذي يحكم بهذه الأمور...
طلبت منه أن يحدث شيخا ويسأله بالأمر شتمني وقالي أنت التي تتبعين الشيوخ وليس الشيخ الذي يعلمني كيف أتعامل مع بنتي أخبرني أنه بسبب الحرية المقدمة لي صرت أتصرف بالعقوق مع أني لم أكن حرة في اختياراتي وأخبرته بذلك يتحكمون في أكلي وملبسي وحتى دراستي اختارها هو لي..حدث الكثير وهو مصر رغم معرفته أني قابلة ومصرة عليه وقال إنه لا يهم ما أريده المهم ما يريده هو..
حاولت أن أدخل أطراف العائلة دون جدوى، أخبرني أنه إن أردت الزواج منه فلن يكون لي عائلة ولن يقف معي أحد وعلي أن أذهب للمحكمة لأتزوج وأنه لن يسمح لي لا في الدنيا ولا الآخرة، فلما أخبرته أني أحبه ولا يمكنني أن أتزوج من دونه طلب مني أن أختار بينه وبين هذا الشخص وأنا والله يعلم أني لا أستطيع لأني مقتنعة به. ظنوا أني متزوجة عرفيا معه وأني فقدت عذريتي معه والله يعلم أن هذا غير صحيح، وقد أخبرتهم بأنني محترمة لهم ولن أوذيهم بمثل هذا الفعل وقبلهم خوفا من الله للعلم أنا تربيت عند جدتي أم أمي.. أود أن أعرف إن كنت حقا عاقة هل يمكنني أن أتزوج من غير رضى أبي إن كان نعم، هل يمكن أن أعين الولي عن طريق المحكمة لأن مثل ما أخبرتكم أبي يرفض أن يساندني أحد من العائلة...
أرجو الإسراع بالرد لأني والله العظيم نفد صبري وصارت كل أيامي بكاء ونواحا أقرأ القرآن (أتعلم أحكام الترتيل) أصلي صلاتي بوقتها وأخاف الله..
جربت مرة أن أبتعد عن هذا الشخص فمن كثرة البكاء فقدت صوتي وكاد قلبي يتوقف وأخذوني إلى مستشفى ولكن لم يتغير شيء ولم أر الرحمة بقلوبهم، أرجوكم أريد حلا يرضي جميع الأطراف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرأة طاعة أبويها إذا رفضا خاطبا بعينه ما لم تخش من الوقوع معه في معصية الله عز وجل، وبناء عليه فإن كنت تستطيعين الصبر والبحث عن غير ذلك الرجل من ذوي الخلق والدين فذلك هو الواجب عليك لكي لا تخسري أبويك وأهلك، وربما خسرت السعادة التي تشترينها، فقد يتغير حال الخاطب بعد الزواج ويتبدل الحب بغضا والمودة جفاء، ولذا كان أولى ما تحرص عليه المرأة بل والرجل كذلك طاعة الأبوين وما يحقق السعادة والألفة للجميع.

وخلاصة القول والذي ننصحك به هو طاعة أبويك والبحث عن غير ذلك الخاطب من أصحاب الخلق والدين ما لم تخشي من الوقوع معه أو مع غيره فيما يغضب الله عز وجل إن لم تتزوجيه، فإن خفت ذلك فلا حرج عليك في قبوله، ولا تكونين عاقة بذلك، وعلى والدك أن يزوجك إياه ما دام كفؤا فإن أبى وأصر على الرفض فلك رفع الأمر للقضاء ليلزمه تزويجك أو هو يتولى ذلك نيابة عنه.

ولكن ننبهك إلى أنه لا يجوز لك إقامة علاقة مع ذلك الرجل أو غيره خارج نطاق الزوجية، فكفي عن لقائه والحديث معه حتى يتم الزواج والعقد الشرعي، وقبل الإقدام على تلك الخطوة ينبغي أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري ذوي الرأي من قومك وتفكري في عواقب ذلك الفعل.

وأما مسألة الراتب فهو ملك لك لا لزوجك ولا لأهلك منه إلا ما طابت نفسك به، وزواجك من ذلك الرجل أو غيره إن خشيت من الوقوع في الفتنة معه دون رضا والدك ليس كفرا ولا عقوقا، لكن لا تجادلي أباك أو ترفعي صوتك عليه بالخصومة، فأحسني صحبته وبره ولو قطعك وأساء إليك فلا تقطعيه أو تسيئي إليه.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 998، 7759، 30347، 96170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني