الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهدايا من شركات الترويج

السؤال

أعمل بقسم العناية المركزة ورئيسها يضع جزاءات مالية لمن يغلط في علاج مريض ما أو لا يطبق ما طلبه منه فما الحكم في ذلك... وكذلك ما حكم الطعام الذي تحضره شركات الأدوية للأطباء عندما تقدم وتعرض دواء معينا لمعرفة عمله وطريقة استخدامه وأعراضه الجانبية، علما بأن المستشفى لا تجبر على شراء الدواء والقرار الأخير للطبيب المعالج، فبعض الأدوية قد اشترتها المستشفى وتستخدمها وأخرى ليست بعد، فأرجو توضيح الأكل الذي تأتي به هذه الشركات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فرض رئيس قسم العناية وغيرها ممن له ولاية جزاء مالياً على المخطئ فيه خلاف بين العلماء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 34484.

وأما الأطعمة أو غيرها من الهدايا التي سألت عن حكمها فإذا كان الغرض من تقديمها هو ترويج أدوية هذه الشركات وإطلاع الناس عليها بما لا غش فيه ولا تدليس، وكان يؤمن من محاباة الأطباء من أجل ما قدم إليهم، فيروجون لما لا يستحق أو لما هو مفضول، فلا حرج في تقديم هذه الأطعمة ونحوها من الهدايا، أما في الحالة الثانية وهي كون الغرض هو الترويج ولو بغير الحق فإن هذه الهدية من طعام أو غيره تأخذ حكم الرشوة، ومن المعلوم أن الرشوة من كبائر الذنوب، ويستوي في إثمها آخذها ودافعها والوسيط بينهما.. وللفائدة في ذلك راجع الفتوى رقم: 13588.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني