الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية سداد المبلغ المختلس وكيفية التوبة من ذلك

السؤال

منذ خمس سنوات اختلست مبلغا من المال, وليس لدي الآن لكي أسدده، فهل يجوز لي الحصول على قرض من بنك إسلامي لسداد هذا المبلغ، وهل أسدد المبلغ المختلس بنفس القيمة أم بعوائده، وهل لي من توبة لو أعطيت المال لصاحبه وطلبت منه السماح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليك التوبة من هذا الذنب ورد المبلغ الذي اختلسته بنفس قيمته، وفي وجوب رد عوائد استثمار المبلغ المختلس خلاف بين العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 57000.

والتوبة النصوح هي المشتملة على الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم أو مال أو عرض أو استحلالهم منها أي طلب المسامحة منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.

فيجب عليك سداد المبلغ إن تمكنت من سداده ولو على أقساط، ويجوز لك إن وجدت من يقرضك أن تقترض قرضاً حسناً بدون فوائد ربوية لسداد هذا المبلغ، وإن حققت شروط التوبة فيرجى لك قبولها، والعبد إذا تاب فينبغي أن يكون حاله بين رجاء قبول التوبة ومخافة العقاب من الله تعالى، ولا مانع أن تكون هنالك أمارات على صدق توبة العبد، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 5450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني