الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه لتحج به

السؤال

متزوجة منذ 40 سنة كان لزوجي حرية التصرف في أملاكي و لكنه بخيل بعض الشيء معي.
هو يمتلك محلا تجاريا وكنت من وقت لآخر آخذ بعض المال خلسة وأجمعه بنية القيام بالحج؛ لأنه لن يعطيني المال للقيام بالفريضة، هل ما قمت به حرام ؟ وهل يعتبر سرقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجب على الزوج بذل ما تحج به زوجته، وليس ذلك حقا لها حتى تأخذه خفية، وإنما هو تابع للمعروف والإحسان. وإنما الذي يجب عليه نفقتها ولو كانت غنية، فإذا شح عليها في النفقة جاز لها أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر كفايتها وكفاية أولادها منه لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن هِنْدا أُمُّ مُعَاوِيَةَ قالت لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا، قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ رواه البخاري ومسلم.

وبناء على هذا فما قمت به من أخذ ماله دون علمه لتحجي به حرام؛ لأنه أخذ مال مسلم بغير حق، فتجب عليك التوبة منه، ومن شروطها رد ما أخذته من ماله ظلما.

أما عن سؤالك هل يعتبر سرقة، فإن كان أمانة عندك أو كان بلا حرز فهو خيانة أمانة، وإن كان غير أمانة عندك وفي حرز فهو سرقة لأن السرقة هي: أَخْذُ مُكَلَّفٍ مَالًا مُحْتَرَمًا لِغَيْرِهِ نِصَابًا أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ خُفْيَةً لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ.

وإن كنت تقصدين أنه كان يأخذ من مالك بغير رضاك وأنك تريدين أخذ مالك لتحجي به خفية منه لأنه لا تسمح له نفسه بإعطائك إياه فلا حرج عليك في ذلك، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر وهي مأخوذة من حديث عائشة المذكور سابقا.

وللفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48166، 66496، 105673، 14973.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني