الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدعاء عند عقد النكاح للزوجين وغيرهما

السؤال

هل يجوز أن ندعو بصفة جماعية عقب عقد النكاح؟ (الزواج)، بمعنى أن يكون الدعاء بعد خطبة النكاح "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره…" الحديث، والدعاء يتضمن دعاءً للزوجين، ولجميع الشباب بالزواج والسعادة في الزواج، وتقوى القلب وأشياء أخرى، وإذا كان جائزاً، فهل يجوز للحاضرين التأمين؟ وإذا كان جائزاً فهل يكون جهراً أم سراً؟ وهل يجوز للحاضرين رفع اليدين في هذا الدعاء إذا كان جائزاً؟ مع العلم أننا نريد الدليل في كلا الحالتين .(الدعاء وعدم الدعاء).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في الدعاء عند عقد النكاح للزوجين وغيرهما من العاقد أو غيره من الحاضرين، وكذا التأمين على ذلك الدعاء أو رفع الأيدي فيه والجهر به أو الإسرار، ودليل ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفأ من تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. رواه أبوداوود وصححه الألباني.

ودعا لعبد الرحمن لما رأى عليه أثر صفرة فقال له: بارك الله لك. أو لم ولو بشاة. متفق عليه.

قال الدرديري المالكي في شرحه لمختصر خليل أثناء ذكره لبعض الأمور المستحبة: والدعاء له أي العروس عند العقد والبناء نحو بارك الله لكل منكما في صاحبه وجعل منكما الذرية الصالحة وجمع بينكما في خير وسعة ورزق. انتهى

وفي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: ويستحب الدعاء لهما: أي الزوجين بالبركة بعد العقد فيقال: بارك الله لك وبارك عليك والجمع أي وبالجمع بخير فيقال: جمع الله بينكما في خير. انتهى.

وعليه، فالدعاء للزوجين بعد العقد مستحب من العاقد وغيره سرا أو جهرا، ورفع اليدين في الدعاء مستحب إلا في المواقع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه فيها كما في الفتويين رقم: 32283، 78905.

وتأمين الحاضرين لو سمعوا هذا الدعاء لا بأس به، لكن لا يتخذ الدعاء الجماعي طريقة وسنة في هذا المقام، ولا يعتقد استحبابه فذلك لم يرد عن الشارع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني