السؤال
رجل منفصل عن زوجته منذ أكثر من سنتين على إثر تكرر الخلافات الحادة بينهم, وهو لم يلق عليها لفظ الطلاق شرعا,
في انتظار الحصول على وثيقة الطلاق الإداري من أجل تمكنه من الزواج من ثانية, ثم يخير زوجته إن أرادت أن تبقى على ذمته شرعا دون كتابة أو أن يطلقها حسب إرادتها, مع العلم أنها أول من بادر إلى الحصول على الطلاق وعينت لنفسها حاميا لهذا الغرض, كذلك فعل الزوج, ولأن الإجراءت في الدول الغربية تطول, فقد راجع هذا الزوج نفسه وفكر في إبقاء الزوجة إن أرادت, ولكنه لم يخبرها بهذا العرض حتى لا تعطل طلاقه أكثر من هذا الوقت.
هل هذه المرأة تعد زوجته إلى الآن وهل تصرفه شرعا يعد صحيحا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فانفصال الرجل عن زوجته سنتين غير جائز، وإنما المشروع عند حدوث الخلاف بين الزوجين أن يبدأ الرجل بمحاولة الإصلاح، كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا*وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {34،35}.
فإذا لم تنفع محاولات الإصلاح، وأراد الزوج الطلاق، فعليه أن يتحين وقتاً تكون فيه المرأة طاهرا ًغير حائض ولم يجامعها خلال هذا الطهر، ثم يطلقها، وتظل في بيته حتى تنتهي عدتها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق: 1}.
أما مجرد إيداع ملف للطلاق فلا يقع به طلاق ولايؤثر على العلاقة الزوجية، فما دمت لم تنطق بالطلاق، فهي زوجتك ومن حقك معاشرتها.
أما بقاؤها معك دون كتابة عقد زواج في المحكمة بعد إصدار المحكمة لوثيقة الطلاق لكي تتمكن من الزواج بأخرى حيث يمنع القانون من الزواج بأكثر من واحدة، فهو صحيح شرعاً ما لم تنطق بالطلاق، أو تكتبه ناوياً معناه، ولكن الأولى توثيق هذه الزوجية حفظاً للحقوق إن أمكن ذلك دون ضرر.
وبهذا يعلم أن تصرفك بهجرك لزوجك غير جائز شرعا إن كان هذا الهجر منك، ولا حرج عليك أن تسعى للحصول على وثيقة طلاق من زوجتك- وإن كنت لم تطلقها فعليا – لأجل أن تتمكن من الزواج من أخرى، ولا حرج عليك كذلك في تخيير زوجتك بين إمضاء الطلاق وبين البقاء معك دون عقد زواج موثق.
وننصح السائل أن يحاول جاهداً أن يترك الإقامة في بلاد الكفار، ويرجع إلى بلاد المسلمين، حفاظاً على دينه وخلقه، ويمكن مراجعة الفتاوى الخاصة بحكم الإقامة في بلاد الكفار.
والله أعلم.