السؤال
هل يجوز للزوج الطلب من زوجته عدم إضافة البريد الالكتروني لرجال سواء أجانب أو أقارب لها؟ مع علمي بأنها لا تستخدمهم إلا نادرا ولكنها لا تمانع مراسلتهم أحيانا في حدود الأدب, وأنا أرفض هذا, علما بأني عقدت العقد عليها ولم يتم تكملة مراسيم الزواج بعد, وما السبيل لإقناعها بذلك فأنا رجل غيور ولا أحب أن أرى البريد الالكتروني لزوجتي في بريد الرجال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأصل أن المخاطبة بين الرجال والنساء الأجانب تجوز للحاجة، بالضوابط الشرعية، كالاحتشام والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة، غير أن المراسلة عبر البريد الالكتروني، إذا كانت لغير حاجة معتبرة شرعاً، فإنها لا تجوز، لما في ذلك من فتح باب التعريض للفتنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
فلا شك أن منع المرأة من مراسلة الأجانب لغير حاجة، هو من الغيرة المحمودة، ومن واجب القوامة التي جعلها الله للزوج، ولو كان ذلك قبل الدخول.
فعليك بمنعها من ذلك بالحكمة والرفق، ويمكنك إقناعها بذلك، بتعريفها حكم الشرع فيه، وحرصه على سد أبواب الفتن، وإطلاعها على كلام أهل العلم الموثوقين في هذا الشأن، وتعريفها بمفاسد هذا الأمر وما يجر من بلاء وفتن، وتذكيرها بسير النساء الصالحات وما كن عليه من الحياء والبعد عن الفتن ، وتعريفها بما أوجب الله عليها من طاعة الزوج في المعروف ، مع الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وكثرة الدعاء.
أما مراسلتها لأقاربها من المحارم فهي جائزة، ولا ينبغي منعها منها، إلا أن تشتمل على محظور شرعي ، أو تؤدي إلى مفسدة ، فيكون المنع لهذا المحظور أو لدفع المفسدة.
والله أعلم.