الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم من أهدى أو باع مباحا فاستعمل في الحرام

السؤال

أريد أن أعرف معنى الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. على سبيل المثال هل إذا قمت بإهداء صديقتي زجاجة عطر وقامت هي بوضعه خارج المنزل فهل علي ذنب؟ وهل إذا كان لدي محل ملابس سيدات وقمت بعرض ملابس غير العباءات وقامت البنات بشرائها ولبسها في الشارع فهل علي ذنب؟

الإجابــة

الخلاصة: لا يؤاخذ الله أحدا بذنب غيره، ومن أعان على معصية فقد شارك صاحبها في الإثم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن معنى الآية- كما قال أهل التفسير- لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.

وقد تكرر هذا المعنى في أكثر من آية من كتاب الله تعالى، وهو مما اتفقت عليه الشرائع السابقة، كما قال تعالى: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {النجم: 36-39}

وعلى ذلك فإنه لا إثم على من أهدى إلى شخص شيئا مباحا وهو لا يعلم أنه سيستعمله في الحرام ثم استخدمه المهدى إليه في الحرام.

أما إذا كان يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه سوف يستخدمه في الحرام؛ فإنه يأثم بذلك لمساعدته على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

وهكذا الأمر بالنسبة لبيع الأشياء المباحة من الملابس وغيرها ؛ فإن الأصل في بيعها الجواز، ولكن إذا علم البائع أن المشتري سيستعملها في الحرام ؛ فلا يجوز له بيعها له، وإن فعل فهو آثم.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر مع الأدلة وأقوال أهل العلم في الفتويين: 17347، 28276، فنرجو أن تطلعي عليهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني