الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحجاب له شروط معينة سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 6745.
وأما بالنسبة لترقيق الحواجب وهو ما يعرف بالنمص فهو من الكبائر، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. رواه البخاري ومسلم.
وأما انتعال الأحذية التي تصدر صوتا عند المشي فهذا لا يجوز للنساء ولا للرجال، أما بالنسبة للنساء فلأن سماع هذا يثير شهوة الرجال ويحرك غرائزهم، وقد نهى الله سبحانه المؤمنات أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والعلة هي ما ذكرنا من كون ذلك يثير الشهوات الكامنة ويفتح أبواب الشيطان قال سبحانه:
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور:31}
قال القرطبي: أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها، فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد.
وقال في موطن آخر: من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه. ومن فعل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم.
وأما بالنسبة للرجال فإنه يفتح أبواب الكبر والعجب. قال القرطبي رحمه الله: وكذلك من ضرب بنعله من الرجال، إن فعل ذلك تعجبا حرم، فإن العجب كبيرة. وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز.انتهى.
ولا يجوز لك نصح هؤلاء النسوة، وخاصة مع ما هن عليه من التبرج وإبداء الزينة، فإن حديثك معهن ذريعة للفتنة، وسيصحبه غالبا النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، وقد جاء الشرع بسد ذرائع الشر وإغلاق أبواب الشر.
ويمكنك أن تكل أمر النصيحة هذا إلى زوجتك إن كنت متزوجا أو إلى امرأة من محارمك، أو تطلب من أحد أصدقائك أن يأمر زوجته أو بعض محارمه بذلك. وعلى العموم فلن تعدم امرأة تقوم لهن بواجب النصيحة بدلا منك.
وأما بخصوص الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب وحرمة التبرج وخطره ففي الفتاوى رقم: 3350 8569، 18119.
أما بالنسبة لهاتين البنتين فنقول: الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال سبحانه: ولا تَزر وازرة وزر أخْرَى وَإِنْ تدْعُ مثقَلَةٌ إِلى حمْلهَا لا يحْمَل مِنْهُ شيْء ولَوْ كَانَ ذَا قرْبَى. {فاطر:18}
ولكن إن قصر الآباء في تربية الأبناء ونصحهم وإقامتهم على أمر الله فلا شك أنهم يتحملون من أوزار الأبناء لأنهم تسببوا في هذه المعاصي بتقصيرهم، وخالفوا أمر الله سبحانه إذ يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}.
وعليه؛ فلا مانع من تذكيرهما بما سوف يتسببانه من أذى لآبائهم بهذه الذنوب. وليكن من يذكرهما امرأة أو أحد محارمهما.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 28482.
والله أعلم.