السؤال
أنا شاب متزوج قبل عامين وأحب زوجتي كثيرا وهي كذلك وليس بيننا أي خلاف على الإطلاق بعد مرور فترة سافرت زوجتي إلى بريطانيا وأنا إلى الهند للدراسة انقضت عشرة أشهر فاتفقت معها أن تأتي إلى الهند دون علم أهلها وفي يوم وأنا أتناقش معها إذا بها تقول لي إنها لن تأتي ورفضت أن تقول السبب محبة في وأخرجت هذه الكلمة حرام و طلاق أنك ستأتين في تاريخ كذا ولم أقصد بها الطلاق إطلاقا واكتشفت أن لزوجتي ثلاثة ظروف منعتها من السفر أولا: أهلها لم يوافقوا أن تسافر بلا محرم بالطائرة.
ثانيا: بعد انتهاء الدراسة كان لزوجتي امتحان لبعض المواد الدراسية بعد التاريخ الذي حددته لمجيئها بثلاثة أيام بحيث لا تستطيع تقديمه أو تأخيره وأنا لا اعلم.
ثالثا: كان لها ظروف خاصة منعتها من السفر.
فارجو أن تفتوني فنحن نمر بحالة يرثى لها والشاهد الله لا يمر علينا اتصال إلا ونحن نبكي منذ أن خرجت تلك الكلمة لا نريد أن يحدث بيننا ذلك.
أجيبوني في أسرع وقت؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جمعت في كلامك بين التحريم والطلاق، والحلف بالحرام من الألفاظ غير الصريحة، وبذلك فهو يفتقر إلى نية الحالف، فإذا قصد به الظهار كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين كان يمينا، وذلك لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأما إذا لم يقصد شيئا فالراجح أنه يكون يمينا لقول ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. رواه البخاري ومسلم، وهذا مذهب الشافعي.
وعليه.. فلا يخلو حالك من أمور:
الأول: أن تكون نويت بلفظ الحرام الطلاق، فتكون أوقعت طلقتين ما لم تكن تقصد بالثانية مجرد التأكيد، فإن قصدته كانت طلقة واحدة.
الثاني: أن تكون نويت بالحرام الظهار، فليزمك طلاق وظهار، ويمكنك ارتجاع الزوجة في العدة دون عقد إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث.
وعند حصول الظهار لا يحل لك وطؤها إلا بعد الكفارة، وهي المذكورة في قوله تعالى: فَتَحْرِير رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3،4}
ولا تلزم إلا بالعود، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 18644.
الثالث: أن تكون قد أوقعت لفظ التحريم ولم تنو به شيئا عند ذلك يلزمك طلاق ويمين.
للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 46781، 2182، 30708.
والله أعلم.