السؤال
هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة على قولين:
الأول: لا بأس بها، وهو مذهب الحنفية وراوية عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرٍ وهو في المقبرة. وقال ابن المنذر: ذكر نافع أنه صُلىِ على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.
الثاني: تكره، وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، وبه قال عطاء والشافعي ورواية لأحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن أبي سعيد الخدري، وصححه ابن حبان والحاكم وأحمد شاكر، رحمة الله على الجميع.
وقال البخاري في صحيحه: باب كراهة الصلاة في المقابر.
وروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (ونقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضوع للصلاة، وكذا البغوي في شرح السنة والخطابي).
وهذا هو الراجح، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فهذا لبيان الجواز في حق من فاتته الصلاة على الجنازة، فله الصلاة عليها في المقبرة، سواء قبل الدفن أو بعده.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني