السؤال
ما حكم الإسلام في الشقق التى تحجز بقرض تعاوني عن طريق البنوك أو الأجهزة المحلية للدولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحجز الشقق أو الأرضي أو غيرهما عن طريق القرض، سواء كان من البنك، أو الأجهزة المحلية، أو التاجر، أو غيرهم، جائز إذا كان قرضاً حسناً، وهو ما لا فائدة للمقرض من ورائه.
وأما إن كان للمقرض من ورائه منفعة، فلا يجوز للقاعدة المشهورة: كل قرض جر نفعاً فهو رباً.
وتحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة، والتعامل به يعني أن المتعامل مستعد لإعلان الحرب من الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة 278،279].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني