الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

يُعمل عندنا مناقصة لبناء مشروع عام، ويتقدم المقاولون للبناء ويشترط لكل من يتقدم أن يضع السعر الذي يريده للبناء في ظرف مرفقا معه مبلغ 100دولار مثلا، ثم يأخذ العطاء واحد من المقاولين، ويفقد الباقي العطاء والمبالغ المالية التي دفعوها، فهل يحل للبلدية أخذ هذه المبالغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ظهر لنا من سؤالك أن هذا المبلغ الذي يقوم بدفعه من يتقدم للمناقصة هو ما يسمى بثمن دفتر أو كراسة الشروط، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز بيعه، فأجاز بعضهم بيع دفتر الشروط لأنه لا يوجد ما يمنع البائع من اشتراط أن يكون المشارك في المزايدة قد اشترى كراس الشروط، واطلع عليه، واشتراط ذلك لا مانع منه، لهوان قيمته بالنسبة لأصل الصفقة عادة.

يقول الشيخ ابن منيع: لا أرى ما يمنع من بيعه، وعندئذ تكون قيمته تجميعًا لما خسر عليه، أو ما أنفق على تهيئته، وإن كانت قيمته لا تساوي ( 100 ) ريال مثلًا ، ويباع بـ ( 1000) ريال، فالغرض من ذلك هو ألا يدخل في المزايدة من يريد أن يضيع فرصة إنهاء هذه المزايدة بما يرسو عليه، لأنه قد يدخل فيها من ليس لها أهلًا، ثم بعد أن ترسو عليه المزايدة يكون عنده شيء من المكر أو عدم الجدية، ومعنى ذلك أن تضيع الفرصة، ثم يرجع إلى الذي يليه ( ... ) . فأرى أن أخذ قيمة ، ومرتفعة نسبيًّا عن تكاليفها الدفترية ، قد يكون هذا من المصلحة المعتبرة.

وذهب آخرون إلى أن الجهة المنظمة للمناقصة هي التي عليها أن تتحمل تكلفة إعداد دفتر الشروط، ولا يجوز لها أن تبيعه، ولا أن تسترد كلفته، فهي المستفيدة منه، وهي التي اختارت طريقة المناقصة، فمن كان له الغنم فعليه الغرم. ولا مانع من أن تأخذ تأمينًا قابلًا للرد، ممن يطلبه، خشية أن يطلبه من هو جاد ومن هو غير جاد، فيلقيه في سلة المهملات. وتعتبر تكلفة دفتر الشروط من جملة تكاليف المناقصة والعقد.

والذي نراه هو جواز بيع دفتر الشروط بما لا يزيد عن قيمته الفعلية، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 77 / 4 / 85 بشأن عقد المزايدة :

5- لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم : 107 ( 1 / 12) بشأن موضوع عقود التوريد والمناقصات:

المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية . وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 ( 8 / 4 ) في دورته الثامنة .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة البحوث الخاصة بعقد المناقصة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في العددين الثامن والثاني عشر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني