الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هلكت عن أبناء وبنات إخوة وأخوات

السؤال

توفيت امرأة عن أبناء وبنات إخوة وأخوات فقط، فقد توفي إخوانها وأخواتها قبلها وليس لديها أبناء أو زوج أو أب وأم، فكيف يتم توزيع الميراث، وهل يقتصر فقط على أبناء الإخوة والأخوات الذكور دون الإناث، وهل تطبق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للمرأة المتوفاة من الأقارب سوى من ذكر من أبناء وبنات إخوتها وأخواتها فإن الوارث منهم هم أبناء الإخوة الذكور فقط دون الإناث، لأن الإرث في هذه الحالة بالتعصيب، وبنات الأخ لسن من العصبة ولا من أصحاب الفروض وكذا أبناء الأخوات.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: .. إنما يعصب الأخ للميت أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ للميت التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال.

ولكن يستحب لأبناء الإخوة أن يرزقوا أخواتهم وأبناء عماتهم من التركة عند قسمها، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني