الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يشرع للبائع إذا امتنع المشتري عن سداد الأقساط

السؤال

بسم الله. قرأت لكم فتوى هي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فهو من الربا الصريح. انتهى. وأنا تاجر أبيع السلع بالتقسيط، واقسط الدفعات حسب قدرة المشتري على أن لا تتجاوز 6 أشهر.. و لكن بعض الزبائن يماطلون في الدفع أو يتوقفون تماما عن الدفع.. و بعضهم لم يدفع ما عليه منذ سنة، و آخر منذ سنتين، و آخرون منذ 3 سنوات ..وكنت المتضرر الوحيد في هذه الصفقات..فكيف لا يجوز لي أن أشترط شرطا جزائيا عند التأخر في دفع مستحقاتي.. فهل يحفظ الإسلام حق المشتري ولا يلتفت لحق البائع؟ ثم هل الأيسر على المشتري أن يغرم بدراهم معدودة أم أن يدفع لي حسناته يوم القيامة؛ إذ أوغر قلبي عليه ودفعني إلى اتخاذ قرار بعدم مساعدة أحد أبدا بعد هذا.. ؟ وأخيرا ، حرم الربا لأنه جشع واستغلال حاجة الناس.. فهل أنا مع هؤلاء جشع ومستغل؟
أفتوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفتوى المشار إليه صحيحة تماما وهي محل اتفاق المجامع الفقهية المعاصرة، والفتوى تمنع الربا الصريح المتمثل في فرض مبلغ زائد على أصل الدين عند العجز عن السداد أو المماطلة.

ولكن هذا لا يعني أن يذهب حق البائع سدى فالشريعة أذنت للبائع في أخذ رهن أو طلب كفيل حفظا لحقه ومنعا للنزاع، وكذلك أجازت الشريعة معاقبة المماطل الغني القادر بعقوبة رادعة كما جاء في الحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود وابن ماجه.

وليست هذه العقوبة هي ما كان يفعله أهل الجاهلية من الزيادة على الدين عند التأخر عن السداد وإنما هي عقوبة يقررها الحاكم الشرعي من حبس ونحوه، فإذا تكلف البائع نفقات وأجور في سبيل مقاضاة المماطل ألزم الظالم بدفعها، أو بعد هذا ترى أن الإسلام لم يحفظ حق الدائن، والتعللات التي أوردها السائل لا يلتفت إليها لثبوت النص القاطع في تحريم الربا ومنه الصورة المذكورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني