السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد: فهل الزواج في عهد سيدنا محمد كان يمر بالمراحل
التي يمر بها الآن من خطوبة..... انتهاء بليلة الزفاف أم لا، وإذا كان لا يمر فلماذا هذه المراحل التي يمر بها الآن في وقتنا هذا، هل لانعدام الثقة بين الناس أم لانعدام الأخلاق لدى البعض من الناس أم لعدم مقدرة الشباب
على الإنفاق على المنزل، أم ماذا؟ وإذا كان لا يطبق فهل تصبح المخطوبة في حكم الشرع زوجة للخاطب ويحق له أن يطلب منها حقوقه الشرعية كاملة وعليها أن تستجيب له أم ماذا، فأفيدوني؟ وشكراً جزيلاً لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمراحل الزواج التي تقع اليوم قد وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم من الخطبة أولاً ثم تأجيل العقد فترة وربما يقع العقد ولا يقع الدخول إلا بعده بفترة، وهذا لا حرج فيه ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كيفية معينة لا بقوله ولا بفعله.
وأما ما يفعله بعض الناس اليوم للتأكد من حال الخاطب قبل العقد فلا حرج فيه وهو مما تدعو الحاجة إليه أحياناً، فقد يخطب إليك من لا تعرفه فتحتاج إلى وقت للتريث قبل العقد، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج يمكن فسخها والتراجع عنها متى بان ذلك لأحد الخاطبين، فالتحري والتثبت فيها أنسب مما لو وقع العقد والدخول وأصبحت العصمة بيد الزوج، وربما يتم تأجيل العقد أو الدخول لغير ذلك من الأسباب كضيق ذات يد الزوج أو دراسة الزوجة ونحوه..
وعلى كل حال فكل ما لا يخالف الشرع من ذلك لا حرج فيه، وينبغي اعتباره ومراعاته كعدم الدخول بالمرأة قبل الزفاف وبعد العقد وإن كان ذلك مباحاً لكونها تصير زوجة بمجرد العقد فيباح للرجل منها ما يباح للزوج من زوجته لكن الأعراف والعادات تمنع دخول الرجل بزوجته قبل الزفاف.. وربما يعير بذلك فينبغي للزوج مراعاته.
وبناء عليه فإن المرأة تصبح زوجة للرجل بمجرد العقد ويجوز له أن يستمتع بها لكن لا يلزمها إجابته إلى ذلك قبل أن يسلمها مهرها المعجل، وإن كان هنالك عرف يقتضي عدم دخوله بها قبل الزفاف فينبغي مراعاته، وأما مجرد الخطبة وقبل حصول العقد الشرعي فإن المرأة لا تزال أجنبية على الخاطب لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج كما بينا سابقاً، فلا تبيح أمراً محرماً كالخلوة أو اللمس أو غير ذلك، ويحرم عليها أن تستجيب إذا طلب خاطبها منها شيئاً من ذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2521، 8283، 110361، 15545، 109684.
والله أعلم.