الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق لإصرار الزوج على ترك الصلاة

السؤال

أنا شاب لي أخت متزوجة منذ 8 سنوات من شخص لا يصلي حاولت معه كثيرا و لكنها لم تفلح ,لحد الآن ليس لهما أولاد و في الفترة الأخيرة أخبرها أنه يريد الزواج من أخرى بطبيعة الحال حاولت معه و لما أصر قررت تركه وهي الآن معنا في البيت منذ شهرين حاول معها حتى تعود لكنها رفضت .
وفي الحقيقة كنت معها في قرارها خاصة و أنه لا يصلي فربما كان هذا سببا حتى تبعد عنه .
ولكني الآن حائر فهل أدعمها أم أحاول أن أصلح بينهما مع العلم أنه كان مجحفا في حقها أولا، وتاركا للصلاة ثانيا . بالإضافة إلى أنها ترفض مطلقا فكرة العيش مع أخرى .
كما أنها خائفة إن عادت له أن يعيد فتح هذا الموضوع بعد فترة .كما أنها تكرهه الآن و لم تعد تثق فيه إطلاقا
فبارك الله فيكم دلوني ماذا أفعل و ما هو الطريق الصحيح ,هل تطلب الطلاق أم ترجع له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج الرجل ثانية لا يبيح للأولى طلب الطلاق، ما لم يكن في ذلك إضرار بها كعدم قدرته على العدل بينهما وتفريطه في حقوقها الواجبة عليها شرعا، أو خشيتها ألا تقيم حدود الله معه لغيرتها المفرطة فلها حينئذ أن تطلب الطلاق أو تسعي في مخالعته برد الصداق ونحوه إليه، وتلزم إجابتها إلى ذلك عند تحقق الضرر.

لكن ننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تبقى مع المصر على ترك الصلاة وتضييعها، وكان الأولى لأختك أن تسعى في فراق زوجها بسبب تركه للصلاة وتفريطه في جنب الله لا بسبب زواجه بثانية، فترك الصلاة من أعظم الموبقات وهو من الضرر البين الذي يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، بل عليها أن تفعل ذلك وتسعى في الخلاص منه إن نصحته ولم يستجب وأصر على تركها.

وبناء عليه، فلا حرج على أختك في طلب الطلاق، بل عليها أن تسعى فيه ولو بالخلع إن كان حال زوجها كما ذكر في السؤال من تضييعه الصلاة وإصراره على تركها. واما لمجرد زواجه بأخرى فلا يجوز لها ذلك، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4510، 1061، 2019.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني