الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقديم شكوى على الأولاد الذين لا يرعون أمهم العجوز

السؤال

جزاكم الله كل خير لما تقدموه من منفعة إلى الناس وبعد.... سؤالي هو: أنا امرأة عمري 58 وأنا عندي أولاد وأعيش معهم وفى بيت زوجي، ولكن زوجي هجرني منذ 15 سنة وأولادي هم الذين ينفقون علي ووالدتي ما زالت على قيد الحياة عمرها 90 عاما وعندي ثلاثة إخوان من أمي وأبي ومنذ 5 سنوات بدأت أمي تمرض بفقدان الذاكرة وكنت أذهب عندها في بيتها أخدمها ومنذ سنتين تعبت أكثر وأخذتها عندي فى بيت زوجي عند أولادي وإخواني لا يسألون عنها ولا ينفقوا عليها وأبنائي غير راضين عن وجودها عندهم وأبلغت إخواني أن يأخذوها أو على الأقل ينفقوا عليها مع العلم بأنهم استولوا على أملاك والدي بعد وفاته وأنا في حيرة من أمري بين أبنائي الذين لا يريدونها عندهم وبين إخواني الذين لا يريدون أن يأخذوها عندهم فأفيدوني ماذا أفعل، هل يجوز أن أقدم شكوى على إخواني من أجل أن يقوموا بواجب والدتهم أو ماذا أعمل أرجوكم أن تفتوني؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على عنايتك بأمك وبرك بها، ونرجو أن يبرك أبناؤك كما فعلت بأمك، وعليك أن تنبهي أبناءك إلى وجوب برها فهي جدتهم، وعليهم بالرفق بها ولا يجوز لهم طردها من البيت، إن كان ملكاً لك أو لزوجك وأذن في إقامتها معك أو كان لا يمانع في ذلك، وحتى ولو كان البيت ملكاً لأبنائك فإنه لا يجوز لهم طردها منه لما في ذلك من العقوق المحرم، ولأنه تجب عليهم نفقتها إذا تخلى أبناؤها عنها وضيعوها ولم يكن لك أنت ما تنفقيه عليها.

وأما إخوانك فإهمالهم لها من العقوق المحرم ويلزمهم صلتها والنفقة عليها أو من كان منهم غنياً، فبيني لهم ذلك وناصحيهم وسلطي عليهم من له وجاهة وكلمة عندهم لعله يؤثر عليهم فإن لم يستجيبوا فلا حرج عليك في رفع شكوى ضدهم لإلزامهم بما يجب عليهم تجاه أمهم، وإن كانوا فقراء أو لم يستجيبوا لذلك ولم يمكن إلزامهم به فيتعين عليك وحدك إن كان لك مال، وإلا فعلى أبنائك كما بينا سابقاً، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45402، 22766، 9213، 21080.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني