السؤال
أرجو منكم المساعدة في السؤال: امراة توفيت ليس لها ولد لها أم وإخوة ذكور عددهم ستة وبنات عددهن اثنتان ولها زوج متزوج وله من الزوجة الثانية ولد، فما هي حصة كل من المذكورين من ميراثها والذي هو عبارة عن مبلغ من المال لأنها موظفة ولها باسمها منزل كيف يوزع الميراث، فأرجوكم أفيدوني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن أم وزوج وبنتين وإخوة -أشقاء جميعاً أو من الأب جميعاً- ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لأمها السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولابنتيها الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين، والإخوة عصبة فيسقطون لأنه لم يبق لهم شيء، وإن كان الإخوة إخوة من الأم فإنهم يحجبون بالبنات حجب حرمان فلا شيء لهم أيضاً، وأما ولد الزوج الذي من الزوجة الثانية فإنه ليس من الورثة أصلاً، فتقسم التركة على (13) سهماً -لأنها مسألة عائلة- للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهمان، وللبنتين ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم، فمال المرأة المتوفاة وبيتها وكل ما كانت تملكه في حياتها يقسم على ما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.