الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة من مخلفات الطرق العامة

السؤال

أنا مهندس طرق, ومن فترة سابقة كنا نشرف على صيانة إحدى الطرق فى البلد, ففى صيانة الطرق ما يعرف بعملية الكشط للأسفلت القديم, فهذه المادة يحتاج إليها الناس (ناتج الكشط) لإعادة استخدامها فى رصف طرق زراعية وإلى آخره، علمنا نحن جماعة من المهندسين المشرفين بأن هذه المادة تباع فى السوق بثمن معين, مع العلم بأنها تعتبر من المخلفات وأن الشركة لديها ثمن هذا الكشط والنقل إلى المقالب العمومية فى حدود 5 كلم, فوجدنا صعوبة كبيرة فى إيجاد المقالب العمومية بالمسافة المذكورة, فقمنا بترتيب الأمر بأنفسنا والذي يحتاج إلى مقابل مادي لوضع هذه المواد واستفدنا من بيعها وثمنها، الأمر فى الحقيقة أنني أنا شخصياً لم أرتح لهذأ وذهبت وسألت اثنين من شيوخ المساجد بالمنطقة لإفادتي بحكم أخذ ثمن هذه المادة, فأجابوا بأنها حلأل طالما إنها ليست من أموال الشركة أو الدولة المراد الاستفادة منها, وأنها مجرد مواد سوف يتم رميها ولا بأس من الاستفادة منها، ولم أرتح فقد قمت بتوصية صديق للاستفسار أيضاً ففى هذه الأيام أجابني بأنه تناقش مع شيخ وقال له إنه حرام لأنه لم يكن نصيب للعمال وإلى آخره فعليه بالتصدق بهذه الأموال التي جناها من هذه المواد، أردت أن أوضح لكم الأمر بأكمله، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مخلفات كشط الطرق ملك عام للدولة، فإذا كانت تريدها لصالحها أو تقطعها لصالح جهة معينة لم يجز أخذها ولا الاستفادة منها بالاستغلال أو البيع لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل وقد حرم الله ذلك، فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وأما إذا كانت لا تريدها لصالحها ولم تقتطعها لجهة معينة فهي لمن سبق إليها، وبناء على هذا فلا حرج عليكم في الاستفادة من هذه المادة إذا كانت الدولة لا تريدها لنفسها ولم تقطعها لجهة معينة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 50557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني