الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع عضو الجمعية حقه في شقة سكنية

السؤال

أنا مكتتب في جمعية سكنية لبناء مساكن بالتقسيط وهذه الجمعية تعطي رقما حسب الدور لكل مكتتب ودفتراً يثبت اكتتابه وبعد فترة تقوم الجمعية بتخصيص المكتتب بشقة سكنية.
السؤال : هل يجوز لي أن أبيع دفتري أي دوري في التخصيص إلى شخص آخر أو أن أبيعه بعد التخصيص وذلك قبل بناء الشقة بفترة طويلة علماً أنه لو بعت رقم دوري أو دفتري يظل اسم الشقة باسمي بعد انتهائها .
أرجو الإجابة بشكل مفصل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعامل في هذا الدفتر أو الدور في التخصيص من قبيل التعامل في الحقوق، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الحقوق، والمفتى به عندنا جواز بيعها. ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 75220 .

لكن إذا كان هناك شرط من الجمعية يقتضي عدم جواز التنازل عن التخصيص فيجب الالتزام بهذا الشرط ، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبوداود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

وكون الشقة تظل باسمك بعد التنازل عن دورك إن كان سببه أن الجمعية تمنع التنازل فيجب الالتزام بهذا الشرط ، وإلا فينبغي أن تكون الشقة باسم مالكها حفظاً للحقوق. وتراجع الفتوى رقم: 96087.

وأخيرا ننبه إلى أن لا يجوز ولا يصح أن يبيع العضو الشقة قبل استلامها، لأن ذلك من قبيل بيع ما لا يملك وهو محرم لما في الحديث. وتراجع الفتوى رقم: 10523.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني